الحر العاملي
135
وسائل الشيعة ( آل البيت )
القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظل مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طولت ، وإن شئت قصرت ، ثم صل الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل العصر . قال الشيخ : إنما نفى القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره . [ 4728 ] 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ؟ قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك . وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 6 - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أول وقتهما ، وجواز تأخير الظهر قليلا للجمع . [ 4729 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول .
--> 14 - قرب الإسناد : 86 . ( 1 ) يأتي في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 3 : 234 / 612 .